سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
176
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حسنه بريد مىباشد . قوله : و هو منفىّ : ضمير [ هو ] به دليل راجع است . قوله : و وجه الجواز الخ : يعنى اين عبارت اشاره است به قول دوّمى كه از [ اصح القولين ] استفاده مىشود . قوله : بطلان ظن وفاته : يعنى بطلان ظنّ الزّوجة وفاة زوجها . قوله : فيبطل ما ترتّب عليه : ضمير در [ عليه ] به [ ظن به وفات ] راجع است . قوله : و هو متجه : ضمير [ هو ] به [ وجه جواز ] راجع است . قوله : ان لم نوجب طلاقها بعد البحث : ضمير در [ طلاقها ] به [ زوجه ] راجع بوده و مقصود از [ بحث ] تفحص از شوهر مىباشد . قوله : امّا معه : ضمير در [ معه ] به [ ايجاب طلاق بعد البحث ] راجع است . متن : و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة أي مدة الغيبة إن صبرت ، و مدة البحث إن لم تصبر ، هذا إذا لم يكن له مال ، و إلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : بر امام مسلمين است كه نفقه زن مزبور را در طول اين زمان از بيت المال بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ مدّت ] مدّت غيبت مىباشد . البته اين حكم مشروط به آنست كه زن صبر نموده و شوهرى اختيار